مجموعة التكريم  تاريخ التسجيل: 05 / 09 / 2004 العمر: 25 المشاركات: 3,102 معدل تقييم المستوى: 316 | تبسيط أحكام الزكاة (للشيخ محمد المنجد) بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتتني على اميلي هذه الاحكام للشيخ المنجد حفظه الله وحبيت انكم تطلعون عليها 1 - الرواتب : إذا كنت تصرف الرواتب أولا بأول وينتهي في نهاية الشهر فإنه لا زكاة عليك لأنه ليس عندك شيء يحول عليه الحول & أما إذا كان يتبقى عندك شيء من الراتب فإنك تجعل راتبا من أول حول استلمته فإذا حال حول أخرجت ماعندك في حسابك في الألف خمسة وعشرين . 2- وكل الحقوق التي لك ولكن لا تستطيع أخذها مثل مكافأة نهاية الخدمة فإنه لا زكاة عليك فيها 3- زكاة الدين : إذا كان عند غني لو طالبته أعطاك & فهذا دين مرجو قبضه ولذلك فإن عليك الزكاة فيه ¡ أما إذا كان عند فقير لو طالبته ماعنده ¡ أو عند مماطل لو طالبته سوف ولم يعطك ¡ فإنه لا زكاة عليك لأنك لا تستطيع أن تقبضه ¡ فإذا قبضته تزكيه مرة واحدة عن السنوات التي مضت كلها . 4- ولا يجوز اسقاط الدين مقابل الزكاة ¡ فهذا فقير لا يستطيع أن يؤدي الدين الذي عليه ¡ فهل يجوز لك أن تحسب الدين من الزكاة وتخصمها منه وتقول هذه بهذه ¿ الجواب : لا يجوز ذلك ولا يجزئك ¡ ولأن الزكاة يشترط فيها النية عند إخراجها وهذا المال لماأعطيته& أعطيته بنية الدين لا بنية الزكاة ¡ وكذلك فإن الزكاة أخذ وعطاء تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء ولم يحصل هاهنا أخذ ولا إعطاء وإنما كان تنازلا . 5- الدين لا يمنع الزكاة : فإذا كان عندك مال وعليك دين ¡ فإن المال مادام عندك ولم تسدد الدين الذي عليك وحال الحول عليك والمال عندك وجبت عليك الزكاة ولو كان عليك دين . 6- زكاة الحلي : لحديث عمرو بن العاص أنه قال : دخلت امرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب فقال : أتعطين زكاة هذا & فقالت : لا & فقال أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار & فألقتهما وقالت هما لله ورسوله . 7- واخراج زكاة حلي الزوجة على الزوجة لأنها صاحبة المال & فإن أداها أبوها أو زوجها أو أخوها بإذنها فإنه يجزئها وهو مأجور& وإلا أخذت قطعة من الذهب فباعتها وأخرجت الزكاة & وإذا كانت تجهل الزكاة عن السنوات الماضية لجهلها أو لقيام الشبهة فلا شيء عليها &ويبدأ الحول من حين العلم بالوجوب. 8- وليست الزكاة على الحلي في ثمن شرائه ولا بالثمن الذي يبيع به الباعة الغرام من الذهب ¡ بل فيما يسوى الذهب إذا حال عليه الحول ¡ فإذا حال الحول وزنته مثلا عند الصائغ وطلبت منه تقدير قيمته وأخرجت في الألف خمسة وعشرين . 9- الذهب أو الفضة المخلوطة بشيء من الفصوص تقدر كمية الذهب أو الفضة الخالصة بحسب تقدير الخبير وبناءا عليه تخرج الزكاة . 10-فإذا سأل سائل وقال عندي زوجة وبنات هل يجب أن أضم الحلي بعضه إلى بعض؟ لا يجب ذلك فلو كان كل بنت عندها أقل من النصاب كل بنت لديهاأقل من 85غرام لم تجب الزكاة في حلي أي من البنات لأن كل واحدة تعامل بمفردها 11.عروض التجاره: قال تعالى( وأنفقوا من طيبات ما كسبتم) ولحديث سمره قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم (يأ مرنا أن نحرج الصدقه من الذي نعده للبيع)
jfsd' Hp;hl hg.;hm (ggado lpl] hglk[]) __________________ |