السلام عليكم في هذه الحاله الخيار للمشتري إما بأن تتم البيعة وإما أن يرجع السلعه وهي الناقه او ان يسترجع بعض نقودها له الخيار فيها وفي هذه الحاله الخيار يسمى في الشرع 3- خيار العيب: أولاً: حرمه كتمان العيب عند البيع: فيحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري. 1 - فعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه)5. 2 - وقال العداء بن خالد: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله اشترى منه عبداً أو أمة، لا داء، ولا غائلة، ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم". 3 - ويقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (من غشنا فليس منا).6 ثانياً: حكم البيع مع وجود العيب: ومتى تم العقد وقد كان المشتري عالماً بالعيب فإن العقد يكون لازماً ولا خيار له لأنه رضي به. أما إذا لم يكن المشتري عالماً به ثم علمه بعد العقد فإن العقد يقع صحيحاً، ولكن لا يكون لازماً، وله الخيار بين أن يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه إلى البائع، وبين أن يمسكه ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل النقص الحاصل بسبب العيب، إلا إذا رضي به أو وجد منه ما يدل على رضاه، كأن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله أو يتصرف فيه. قال ابن المنذر: إن الحسن وشريحاً وعبد الله بن الحسن وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي يقولون: "إذا اشترى سعلة فعرضها للبيع بعد علمه بالعيب بطل خياره"، وهذا قول الشافعي. الاختلاف بين المتبايعين: إذا اختلف المتبايعان فيمن حدث عنده العيب مع الاحتمال ولا بينة لأحدهما فالقول قول البائع مع يمينه، وقد قضى به عثمان. وقيل: القول قول المشتري مع يمينه ويرده على البائع. شراء البيض الفاسد: من اشترى بيض الدجاج فكسره فوجده فاسداً رجع بكل الثمن على البائع إذا شاء، لأن العقد في هذه الحال يكون فاسداً لعدم مالية المبيع، وليس عليه أن يرده إلى البائع لعدم الفائدة فيه. الخراج بالضمان: وإذا انفسخ العقد وقد كان للمبيع فائدة حدثت في المدة التي بقي فيها عند المشتري فإن هذه الفائدة يستحقها. فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الخراج بالضمان)7، أي أن المنفعة التي تأتي من المبيع تكون من حق المشتري بسبب ضمانه له لو تلف عنده، فلو اشترى بهيمة واستغلها أياماً ثم ظهر بها عيب سابق على البيع بقول أهل الخبرة فله حق الفسخ، وله الحق في هذا الاستغلال دون أن يرجع عليه البائع بشيء. وجاء في بعض الروايات: أن رجلاً ابتاع غلاماً فاستغله، ثم وجد به عيباً فرده بالعيب، فقال البائع: غلة عبدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الغلة بالضمان).8 خيار التدليس في البيع: إذا دلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن حرم عليه ذلك. وللمشتري خيار الرد ثلاثة أيام، وقيل إن الخيار يثبت له على الفور، أما الحرمة فللغش والتغرير، والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول: (من غشنا فليس منا)9. وأما ثبوت خيار الرد فلقوله - صلوات الله وسلامه عليه - فيما رواه عنه أبو هريرة: (لا تصروا الإبل والغنم 10 فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسك، وإن شاء ردها، وصاعاً من تمر).11 قال ابن عبد البر: هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل في أنه (أي التدليس) لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار ثلاثة أيام، وأصل في تحريم التصرية، وثبوت الخيار بها. فإذا كان التدليس من البائع بدون قصد انتفت الحرمة، مع ثبوت الخيار للمشتري دفعاً للضرر عنه |