محمد بن عمير
09 / 08 / 2011, 57 : 01 AM
حكم عملية التضيير للناقة التي مات ولدها
السؤال
س: إذا مات ولد الناقة يستخدم بعضهم ما يسمى بالتضيير، وهو أن تربط الناقة ويربط فمها ودبرها حتى تصل إلى حالة إغماء من قلة الهواء، ثم يصفون بجانبها حوار صغير حتى تحضنه ويستفاد من حليبها وبعد هذه العملية قد تقبل الناقة الولد وقد ترفضه؟
الاجابـــة
أرى أنه لا يجوز هذا التعذييب لهذه الناقة؛ فقد ورد النهي عن تعذيب الحيوان وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء ولا شك أن هذا تعذيب شديد لمصلحة متوهمة وفي الإمكان الاعتياض ببعض هذا التعذيب مع أن القصد هو أن تدر الناقة حتى يحلبوها؛ حيث إن العادة عدم عطفها واجتماع لبنها في ضرعها إلا إذا عطفت على ولدها ودرت عليه. فلهم أن يسلكوا طريقة لاستعطافها ليس فيها هذا التعذيب. قاله وأملاه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
وهذه فتوى اخرى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً إن شاء الله تعالى من إكراه الناقة أو غيرها من الحيوان على قبول غير ولدها، إن كان في ذلك مصلحة وهو ما يسمى بالترويم، ولا يجوز تعذيبها على ذلك إذا أمكن أن تروم بغير تعذيب، لأن تعذيب الحيوان لا يجوز إلا إذا كان في ذلك مصلحة وبدون زيادة عن الحاجة، وقد ثبت في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين خصيين. رواه أحمد وغيره، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم وسم إبل الصدقة وأشعر الهدي... ولذلك فإن النهي عن تعذيب الحيوان يستثنى منه ما كان لمصلحة راجحة.
والله أعلم.
والملاحظ الاتفاق على عدم التعذيب والتضير لابد من وجود تعذيب للناقه
حبيت انقلها لكم
واسئل الله التوفيق لي ولكم
السؤال
س: إذا مات ولد الناقة يستخدم بعضهم ما يسمى بالتضيير، وهو أن تربط الناقة ويربط فمها ودبرها حتى تصل إلى حالة إغماء من قلة الهواء، ثم يصفون بجانبها حوار صغير حتى تحضنه ويستفاد من حليبها وبعد هذه العملية قد تقبل الناقة الولد وقد ترفضه؟
الاجابـــة
أرى أنه لا يجوز هذا التعذييب لهذه الناقة؛ فقد ورد النهي عن تعذيب الحيوان وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء ولا شك أن هذا تعذيب شديد لمصلحة متوهمة وفي الإمكان الاعتياض ببعض هذا التعذيب مع أن القصد هو أن تدر الناقة حتى يحلبوها؛ حيث إن العادة عدم عطفها واجتماع لبنها في ضرعها إلا إذا عطفت على ولدها ودرت عليه. فلهم أن يسلكوا طريقة لاستعطافها ليس فيها هذا التعذيب. قاله وأملاه عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
وهذه فتوى اخرى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً إن شاء الله تعالى من إكراه الناقة أو غيرها من الحيوان على قبول غير ولدها، إن كان في ذلك مصلحة وهو ما يسمى بالترويم، ولا يجوز تعذيبها على ذلك إذا أمكن أن تروم بغير تعذيب، لأن تعذيب الحيوان لا يجوز إلا إذا كان في ذلك مصلحة وبدون زيادة عن الحاجة، وقد ثبت في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين خصيين. رواه أحمد وغيره، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم وسم إبل الصدقة وأشعر الهدي... ولذلك فإن النهي عن تعذيب الحيوان يستثنى منه ما كان لمصلحة راجحة.
والله أعلم.
والملاحظ الاتفاق على عدم التعذيب والتضير لابد من وجود تعذيب للناقه
حبيت انقلها لكم
واسئل الله التوفيق لي ولكم