ماجد بن فويز الدوسري
17 / 08 / 2009, 22 : 11 AM
كتاب الزكاة
الشيخ محمد بن عبدالوهاب
1115 هـ - 1206 هـ
الفهرس
- 2 -
باب زكاة بهيمة الانعام
لاتجب إلا فى السائمة وهى التى ترعى اكثر الحول فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها وهى ثلاثة أنواع :
(أحداها ) الإبل فلازكاة فيها حتى تبلغ خمساً ففيها شاة . وفى العشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى العشرين أربع شياه إجماعا فى ذلك كله . فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وهى التى لها سنة . فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو ماله سنتان وفى ست وثلاثين بنت لبون وفيه ست وأربعون حقة لها ثلاث سنين ، وفى إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وفى ست وسبعين بنتا لبون ،وفى احدى وتسعين حقتان ، وفى مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم تستقر الفريضة فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقائق وإن شاء خمس بنات لبون .
(الثانى) البقر ولازكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة كل منهما سنة وفى أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم فى كل ثلاثين تبيع . وفى كل أربعين مسنة .
(الثالث ) الغنم ولازكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه على ثلاثمائة ففيها أربع شياه ثم فى كل مائة شاة ، ولايؤخذ تيس ولاهرمة أى كبيرة ولاذات عوار أى عيب ولاتؤخذ الربى وهى التى لها ولد تربيه ولاحامل ولا السمينة ولاخيار المال لقوله صلىالله عليه وسلم : " ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود ، والخلطة فى المواشى تصير المالين كالمال الواحد .
منقووووول
الشيخ محمد بن عبدالوهاب
1115 هـ - 1206 هـ
الفهرس
- 2 -
باب زكاة بهيمة الانعام
لاتجب إلا فى السائمة وهى التى ترعى اكثر الحول فلو اشترى لها أو جمع لها ما تأكل فلا زكاة فيها وهى ثلاثة أنواع :
(أحداها ) الإبل فلازكاة فيها حتى تبلغ خمساً ففيها شاة . وفى العشر شاتان وفى خمس عشرة ثلاث شياه وفى العشرين أربع شياه إجماعا فى ذلك كله . فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وهى التى لها سنة . فإن عدمها أجزاه ابن لبون وهو ماله سنتان وفى ست وثلاثين بنت لبون وفيه ست وأربعون حقة لها ثلاث سنين ، وفى إحدى وستين جذعة لها أربع سنين وفى ست وسبعين بنتا لبون ،وفى احدى وتسعين حقتان ، وفى مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ، ثم تستقر الفريضة فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان فإن شاء أخرج أربع حقائق وإن شاء خمس بنات لبون .
(الثانى) البقر ولازكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين فيجب فيها تبيع أو تبيعة كل منهما سنة وفى أربعين مسنة لها سنتان وفى ستين تبيعان ثم فى كل ثلاثين تبيع . وفى كل أربعين مسنة .
(الثالث ) الغنم ولازكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه على ثلاثمائة ففيها أربع شياه ثم فى كل مائة شاة ، ولايؤخذ تيس ولاهرمة أى كبيرة ولاذات عوار أى عيب ولاتؤخذ الربى وهى التى لها ولد تربيه ولاحامل ولا السمينة ولاخيار المال لقوله صلىالله عليه وسلم : " ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولم يأمركم بشره" رواه أبو داود ، والخلطة فى المواشى تصير المالين كالمال الواحد .
منقووووول